responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 593
باب: [الوطء في الإحرام]
الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [1]، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف [2]، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي [3] لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.
فصل [[1] - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:
كل إنزال [4] عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك [5]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6] لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [7]، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.
فصل [[2] - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:
لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي [8]، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة [9]، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل

[1] سورة البقرة، الآية: 197.
[2] انظر: المجموع: 7/ 493، المغني: 3/ 485.
[3] انظر: المجموع: 7/ 294، وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه.
[4] المقصود بالإنزال هو إنزال المني.
[5] انظر: التفريع: 1/ 349، الرسالة ص 180.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 67، الأم: 1/ 218.
[7] سورة البقرة، الآية: 197.
[8] انظر: التفريع: 1/ 349، الأم: 2/ 218، الإقناع ص 90.
[9] انظر: مختصر الطحاوي ص 67، مختصر القدوري: 1/ 206.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست